3433 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=674900عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها
( من باع عبدا وله مال فماله للبائع ) : قال النووي : فيه دلالة لمالك رحمه الله ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله القديم إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد ، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك ، كما يقال : جل الدابة وسرج الفرس ، وإلا فإذا باع سيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز . قالا : ويشترط الاحتراز من الربا انتهى . ( إلا أن يشترطه المبتاع ) : أي المشتري ( ومن باع نخلا مؤبرا إلخ ) : من التأبير وهو التشقيق [ ص: 235 ] والتلقيح ، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر . وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري ، وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا ، وكلا الإطلاقين مخالف لهذا الحديث الصحيح ، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( عن نافع عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد ) : في بعض النسخ : عن نافع عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقصة العبد ، وكذا في نسخة المنذري ، وفي بعض النسخ : عن نافع عن ابن عمر بقصة العبد .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي موقوفا ( وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل ) : قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( قال أبو داود واختلف الزهري ونافع إلخ ) : هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ .
[ ص: 236 ] قال الحافظ في الفتح : واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل ، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا ، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ، وخالفهم سفيان بن حسين ، فزاد فيه : ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا لجميع الأحاديث ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وروى مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل ، وعن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا ، وجزم مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم . ومال علي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم . وروي عن نافع رفع القصتين . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ، قال : ما هو إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شأن العبد ، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين انتهى .