3439 حدثنا محمد بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674905نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
11 - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
الحاضر ساكن الحضر ، والبادي ساكن البادية .
( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور ) أي الصنعاني أبو عبد الله العابد ثقة . وفي بعض النسخ " أبو ثور " وهو غلط ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) فيه أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي . قال النووي : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون . قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي : اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى . قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي ، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم ، هذا مذهبنا ، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم . قال بعض المالكية : يفسخ البيع ما لم يفت . وقال عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=752515الدين النصيحة قالوا : وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ . قال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه ، والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه ، بمجرد الدعوى انتهى ( فقلت ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وهذا مقول طاوس ( ما يبيع حاضر لباد ) أي ما معناه ( قال ) أي ابن عباس ( لا يكون له سمسارا ) بكسر المهملة الأولى وبينهما ميم ساكنة أي دلالا . قاله القسطلاني .
[ ص: 240 ] وقال في الفتح : وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره انتهى .
وقد استنبط الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه تخصيص النهي عن بيع الحاضر للبادي إذا كان بالأجر ، وقوي ذلك بعموم حديث النصح لكل مسلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .