3440 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=674906أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا
( أن محمد بن زبرقان ) بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف ، كذا في المغني ( أبا همام ) كنية محمد ( وكان ) أي محمد ( وإن كان ) أي البادي ( أخاه أو أباه ) أي أخا الحاضر وأباه . والمعنى وإن كان البادي قريبا للحاضر أي قريب كان .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ومسلم ورجال إسناده ثقات ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) هو ابن سيرين . أورد في الأطراف في ترجمته عن أنس ( وهي ) أي قوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=753617لا يبيع حاضر لباد " وتأنيث الضمير باعتبار الكلمة ( ولا يبتاع ) أي لا يشتري البلدي للبادي شيئا بالأجر ويكون دلاله ، بل يتركه ليشتري بنفسه في السوق .
قال الشوكاني : واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي ، كذلك لا يجوز أن يشتري له ، وبه قال ابن سيرين والنخعي ، وعن مالك روايتان ، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك هذا .
وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال : لقيت أنس بن مالك ، فقلت : لا يبيع حاضر لباد . أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال : نعم ، قال محمد : صدق إنها كلمة جامعة . [ ص: 241 ] ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753618دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيعه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قوله " لا يبيع حاضر لباد " كلمة تشتمل على البيع والشراء يقال : بعت الشيء بمعنى اشتريت .
قال طرفة :
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد
أي لم تشتر له متاعا . ويقال : شريت الشيء بمعنى بعته والكلمتان من الأضداد .
قال ابن مفرع الحميري :
وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه
يريد بعت بردا وبرد غلامه فندم عليه انتهى .
قال في النيل : والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول ، والحق : الجواز إن لم يتناقضا انتهى .
قال المنذري : في إسناده أبو هلال ، واسمه محمد بن سليم الراسبي لم يكن راسبيا وإنما نزل فيهم وهو مولى لقريش وقد تكلم فيه غير واحد .