هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة . قاله في النيل .
( يا رسول الله سعر ) أمر من التسعير ، وهو وضع السعر على المتاع .
قال الطيبي رحمه الله : السعر القيمة ليشيع البيع في الأسواق بها ذكره القاري ( بل أدعو ) أي الله تعالى لتوسعة الرزق ( ثم جاء رجل ) أي آخر ( بل الله يخفض ويرفع ) أي يبسط الرزق ويقدر ( وليس لأحد عندي مظلمة ) بكسر اللام وهي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك . والجملة حالية .
[ ص: 251 ] وفيه دليل على أن التسعير مظلمة . وإذا كان مظلمة فهو محرم .