3454 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674919أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
17 - باب في خيار المتبايعين
أي البائع والمشتري . قال في النهاية : الخيار هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه .
( كل واحد منهما بالخيار ) مبتدأ وخبر ، والجملة خبر لقوله " المتبايعان " ( على صاحبه ) أي على الآخر منهما والجار متعلق بالخيار ، والمراد بالخيار : خيار المجلس ( ما لم يفترقا ) وفي بعض النسخ " يتفرقا " أي ببدنهما فيثبت لهما خيار المجلس ، والمعنى : أن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما ، وذلك لأن " ما " مصدرية ظرفية . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=hadith&LINKID=753626ما لم يتفرقا عن مكانهما وذلك صريح في المقصود . قاله القسطلاني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع ، فقالت طائفة : هو التفرق بالأبدان ، وإليه ذهب عبد الله بن عمر وأبو برزة الأسلمي ، وبه قال شريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأصحاب الرأي : الافتراق بالكلام ، [ ص: 253 ] وإذا تعاقدا صح البيع ، وإليه ذهب مالك . وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان ، وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر ، وكان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه ، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه وهما في المنزل ، وعلى هذا وجدنا أمر الناس وعرف اللغة .
وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة ، قال : ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار ، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع ، وهذا مع العلم العام الذي قد استقر بيانه انتهى مختصرا ( إلا بيع الخيار ) .
قال النووي : فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء ، أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس ، وتقديره : يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ، ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة .
والثالث : معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه ، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط انتهى . وكذا صحح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي المعنى الأول والله أعلم .