( إلا أن تكون صفقة خيار ) بالرفع على أن " كان " تامة و " صفقة " فاعلها ، والتقدير : إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار ، والنصب على أن " كان " ناقصة واسمها مضمر و " صفقة " خبر ، والتقدير : إلا أن تكون الصفقة خيار ، والمراد : أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم ( خشية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له . واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس ، قالوا : لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة ، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ، ومعناه : لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ، فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع ، وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء ، قالوا : ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنها لا تختص بمجلس العقد . وقد أثبت في أول الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق ، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة ، فتعين حملها إلى الفسخ ، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام . كذا في الفتح والنيل .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الترمذي : حسن .