( عن أبي الوضيء ) بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموز اسمه عباد [ ص: 255 ] بن نسيب بضم النون وفتح المهملة مصغرا . ووقع في نسخة صحيحة بعد قوله عن أبي الوضيء : اسمه عباد بن نسيب . وقال بعضهم : نصيف بالفاء ، ولكن القول عباد بن نسيب ( بغلام ) أي بعوض غلام ، فأعطى صاحبه فرسا له وأخذ الغلام عن الرجل ( ثم أقاما ) أي صاحب الفرس وصاحب الغلام بعد ذلك العقد الذي كان بينهما ( حضر ) وآن وقت ( الرحيل ) للجيش ( قام ) أي صاحب الفرس ( يسرجه ) من الإفعال أي ليضع السرج على فرسه للركوب ( فندم ) صاحب الفرس على فعله وهو آخذ الغلام عوض الفرس ( فأتى ) أي صاحب الفرس نادما ( الرجل ) مفعول أتى أي صاحب الغلام ( وأخذه بالبيع ) الضمير المرفوع لصاحب الفرس ، والضمير المنصوب لصاحب الغلام ، أي أخذ صاحب الفرس صاحب الغلام لفسخ البيع ولرد مبيعه ( فأبى الرجل ) أي أنكر صاحب الغلام ( أن يدفعه ) الضمير المنصوب إلى الفرس أي يدفع الرجل فرسا ( إليه ) أي إلى صاحب الفرس ( ما أراكما ) " ما " نافية ( افترقتما ) من مكان البيع وموضعه بل أنتما تقيمان فيه فكيف لا تردان المبيع . وفيه دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة كان يرى التفرق بالأبدان .
قال الحافظ ابن حجر : nindex.php?page=showalam&ids=88فأبو برزة الصحابي حمل قوله صلى الله عليه وسلم : ما لم يتفرقا على التفرق بالأبدان ، وكذلك حمله ابن عمر عليه ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة انتهى .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وبه قال ابن عمر وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة انتهى .
ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب من أهل المدينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفا من التابعين إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحده ، كذا في الفتح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : أكثر شيء سمعت أصحاب مالك يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال : ليس العمل عليه عندنا وليس للتفرق حد محدود يعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا ليس بحجة ، أما قوله : ليس العمل عليه عندنا فإنما هو كأنه قال : أنا أرد هذا الحديث فلا أعمل به ، فيقال له الحديث حجة فلم رددته ولم لم تعمل به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رحم الله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث ، اتهم نفسه أو نافعا وأعظم أن يقول : اتهم ابن عمر . وأما قوله : ليس للتفرق حد يعلم فليس الأمر على ما توهمه ، والأصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم ، ويعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان ، فإذا كانا في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه ، وإن كانا في دار واسعة فانتقل أحدهما من مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك فإنه قد فارق صاحبه ، وإن كانا في سوق أو على حانوت فهو أن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها وهذا كالعرف الجاري والعادة المعلومة في التقابض انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال النووي تحت حديث ابن عمر : هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وممن قال به : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور [ ص: 257 ] وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وسائر المحدثين وآخرون . قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول ، وبه قال ربيعة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وهو رواية عن الثوري وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح ، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور انتهى .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات ، وأخرجه الترمذي مختصرا .