هي في الشرع رفع العقد الواقع بين المتعاقدين ، وهي مشروعة إجماعا ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت أو ما يفيد معناه عرفا .
( من أقال مسلما ) أي بيعه ( أقاله الله عثرته ) أي غفر زلته وخطيئته . قال في إنجاح الحاجة : صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري ، لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى .