بفتح السين واللام على وزن السلم ومعناه . وحكي في الفتح أن السلف لغة أهل العراق ، والسلم لغة أهل الحجاز . وهو في الشرع : بيع موصوف في الذمة - وزيد في الحد - ببدل يعطى عاجلا ، وفيه نظر ؛ لأنه ليس داخلا في حقيقته .
واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب واختلفوا في بعض شروطه ، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس ، واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا . كذا في الفتح .
( وهم يسلفون ) بضم أوله وسكون السين من الإسلاف أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المال ( في التمر ) بالمثناة الفوقية ، وفي بعض النسخ بالمثلثة ( السنة والسنتين والثلاثة ) منصوبات إما على نزع الخافض أي يشترون إلى السنة ، وإما على [ ص: 274 ] المصدر أي إسلاف السنة ( من أسلف في تمر ) بالمثناة وفي بعض النسخ بالمثلثة . قال في السبل : روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم ( في كيل معلوم ) أي إذا كان مما يكال ( ووزن معلوم ) أي إذا كان مما يوزن ( إلى أجل معلوم ) فيه دليل على اعتبار الأجل وإليه ذهب الجمهور وقالوا : لا يجوز السلم حالا . وقالت الشافعية : يجوز .
قال النووي : فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به ، فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة ، وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم . ومعنى الحديث : أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ، وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما ، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما ، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر . وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما .
وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل ، فجوز الحال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون ، ومنعه مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون ، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .