( رجل نجراني ) : بالفتح والسكون وراء إلى نجران ناحية بين اليمن وهجر قاله السيوطي ( فلم تخرج ) : من باب الإفعال والضمير للنخل ( شيئا ) : أي من الثمر ( ثم قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسلفوا ) : أي لا تسلموا . وقيل أي لا تبيعوا ، وهذا المعنى ضعيف .
واستدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه لا يصح السلم فيما ينقطع قبل حلول الأجل بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل . قال العلامة الشوكاني : ولو صح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى لأنه صريح في الدلالة على المطلوب بخلاف حديث عبد الله بن أبي أوفى يعني المذكور في الباب السابق ، فليس فيه إلا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم مع [ ص: 277 ] ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم ، ولكن حديث ابن عمر هذا في إسناده رجل مجهول ، ومثل هذا لا تقوم به حجة . قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الأعيان أو على السلم الحال عند من يقول به أو على ما قرب أجله . قالوا : ومما يدل على الجواز ما تقدم من أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، ومن المعلوم أن الثمار لا تبقى هذه المدة ، ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب إلى هذه المدة ، وهذا أولى ما يتمسك به في الجواز انتهى .