[ ص: 281 ] [ ص: 282 ] [ ص: 283 ] [ ص: 284 ] [ ص: 285 ] [ ص: 286 ] 24 - باب في وضع الجائحة
هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها .
( أصيب ) : أي بآفة ( في ثمار ) : متعلق بأصيب ( ابتاعها ) : والمعنى أنه لحقه خسران بسبب إصابة آفة في ثمار اشتراها ولم ينقد ثمنها ( فكثر دينه ) : بضم المثلثة أي فطالبه البائع بثمن تلك الثمرة ، وكذا طالبه بقية غرمائه وليس له مال يؤديه ( فلم يبلغ ذلك ) : أي ما تصدقوا عليه ( وفاء دينه ) : أي لكثرة دينه ( خذوا ) : خطاب لغرمائه ( وليس لكم إلا ذلك ) : أي ما وجدتم ، والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة . قاله القاري . قال النووي : اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح [ ص: 287 ] وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أصح قوليه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون : هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وطائفة : هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة . وقال مالك : إن كان دون الثلث لم يجب وضعها ، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع . واحتج القائلون بوضعها بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753634فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا يعني في الحديث الآتي .
[ ص: 288 ] واحتج القائلون بأن لا يجب وضعها بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري هذا ، قالوا : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على الرجل ودفعه إلى غرمائه ، فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك .
وأجاب الأولون بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر ، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري . قالوا : ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=753635ليس لكم إلا ذلك " ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين .
وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا ولا تحل لكم مطالبته ما دام معسرا بل ينظر إلى ميسرة انتهى ملخصا .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .