صفحة جزء
باب في بيع فضل الماء

3478 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء
[ ص: 293 ] ( عن إياس بن عبد ) : هو أبو عوف المزني . قال البخاري : وابن حبان له صحبة روى له أصحاب السنن وأحمد حديثا في بيع الماء . قال البغوي وابن السكن : لم يرو غيره . كذا في الإصابة .

وفي الخلاصة : روى عنه عبد الرحمن بن مطعم وهو أبو المنهال . قال ابن أبي حاتم : له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك انتهى . ( نهى عن بيع فضل الماء ) .

قال الخطابي : معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه انتهى والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفي بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . قاله في النيل .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي ، قال الترمذي : حسن صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية