[ ص: 293 ] ( عن إياس بن عبد ) : هو أبو عوف المزني . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان له صحبة روى له أصحاب السنن وأحمد حديثا في بيع الماء . قال البغوي nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن : لم يرو غيره . كذا في الإصابة .
وفي الخلاصة : روى عنه عبد الرحمن بن مطعم وهو أبو المنهال . قال ابن أبي حاتم : له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك انتهى . ( نهى عن بيع فضل الماء ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه انتهى والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفي بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . قاله في النيل .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال الترمذي : حسن صحيح .