3479 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11955الربيع بن نافع أبو توبة nindex.php?page=showalam&ids=16606وعلي بن بحر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=674941أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور
باب في ثمن السنور
بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء ، وهو الهر وهو بالفارسية " كريه " .
( قالا حدثنا عيسى ) : أي عن الأعمش ، والمقصود أن إبراهيم بن موسى [ ص: 294 ] والربيع بن نافع وعلي بن بحر كلهم يروون عن عيسى بن يونس عن الأعمش ، لكن قال إبراهيم : أخبرنا عيسى بن يونس ، وقال الربيع بن نافع وعلي بن بحر : حدثنا عيسى بن يونس ، فالفرق بينه وبينهما بالإخبار والتحديث والله أعلم ( نهى عن ثمن الكلب والسنور ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين ، إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قياده ولا يكاد يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها فلم ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأواري ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص ، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه ، وإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو شده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به . والمعنى الآخر أنه إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم ، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الإغلاق ، وقيل : إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : في إسناده اضطراب انتهى كلامه . والحديث أخرجه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم قال : أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكره ثم قال : قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره ، nindex.php?page=showalam&ids=13726فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة انتهى .