( نهى عن ثمن الكلب ) : فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور .
وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752291نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب [ ص: 296 ] صيد قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته . وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف ، فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به قاله فيه النيل ( ومهر البغي وحلوان الكاهن ) : تقدم الكلام عليهما في باب حلوان الكاهن .