( عن قيس بن حبتر ) : بمهملة وموحدة ومثناة بوزن جعفر ، ثقة من الرابعة ( وإن جاء ) : أي أحد ( فاملأ كفه ترابا ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى التراب هاهنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلا التراب ، وكقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753641وللعاهر الحجر يريد الخيبة إذ لا حظ له في الولد ، وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب بكفه . قال : وفيه دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف ولا يجب فيه عوض . وقال مالك : فيه القيمة ولا ثمن له . قال الثمن ثمنان ، ثمن التراضي عند البيوع ، وثمن التعديل عند الإتلاف ، وقد أسقطهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : فاملأ كفه ترابا ، فدل على أن لا عوض له بوجه من الوجوه انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .