صفحة جزء
باب في ثمن الخمر والميتة

3485 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه
( عن عبد الوهاب بن بخت ) : بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة ، ثقة من الخامسة ( وحرم الميتة ) : بفتح الميم هي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ( وحرم الخنزير وثمنه ) : قال الخطابي : فيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل نجس العين . وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز لأنه جزء منه . واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك . وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال أحمد وإسحاق : الليف أحب إلينا . ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية