3485 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674947أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه
( عن عبد الوهاب بن بخت ) : بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة ، ثقة من الخامسة ( وحرم الميتة ) : بفتح الميم هي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ( وحرم الخنزير وثمنه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل نجس العين . وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز لأنه جزء منه . واختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك . وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال أحمد وإسحاق : الليف أحب إلينا . ورخص فيه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحاب الرأي انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .