3486 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=674948أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه لم يقل هو حرام
( إن الله حرم بيع الخمر ) : والعلة فيه السكر فيتعدى ذلك إلى كل مسكر ( والأصنام ) : جمع صنم . قال الجوهري : هو الوثن ، وفرق بينهما في النهاية ، فقال الوثن : كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو من الحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد ، والصنم : الصورة بلا جثة . قال : وقد يطلق الوثن على غير الصورة ( أرأيت ) : أي أخبرني ( فإنه ) : أي الشأن ( يطلى ) : بصيغة المجهول ( بها ) : أي بشحوم الميتة ( السفن ) : بضمتين جمع السفينة ( ويدهن ) : بصيغة المجهول ( ويستصبح بها الناس ) : أي [ ص: 298 ] يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع ( فقال لا هو حرام ) : أي البيع هكذا فسره بعض العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ومن اتبعه ، ومنهم من حمل قوله : وهو حرام على حرام على الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة ، فالجمهور على الجواز ، وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من ذلك ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق كذا في الفتح ( عند ذلك ) : أي عند قوله : حرام . قاله القسطلاني . وقال القاري : أي ما ذكر من قول القائل : أرأيت إلخ ( قاتل الله اليهود ) : أي أهلكهم ولعنهم ، ويحتمل إخبارا ودعاء هو من باب عاقبت اللص ( لما حرم عليهم شحومها ) : أي شحوم الميتة قاله القسطلاني . وقال القاري : الضمير يعود إلى كل واحدة من البقر والغنم المذكور في قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما : قال : والبقر والغنم اسم جنس يجوز تأنيثه باعتبار المعنى ( أجملوه ) : بالجيم أي أذابوه ، والضمير راجع إلى الشحوم بتأويل المذكور . ذكره الطيبي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم تقول : جملت الشحم وأجملته إذا أذبته . قال : وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه انتهى .