( من ابتاع ) : أي اشترى ( حتى يستوفيه ) : أي يقبضه . وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو [ ص: 301 ] نقدا أو غيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه انتهى .