صفحة جزء
باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

أي يقبض

( من ابتاع ) : أي اشترى ( حتى يستوفيه ) : أي يقبضه . وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال الشافعي : لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو [ ص: 301 ] نقدا أو غيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه انتهى .

قلت : يدل على ما ذهب إليه الشافعي حديث زيد بن ثابت الآتي [ ص: 302 ] في الباب وحديث حكيم بن حزام عند أحمد بلفظ إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه فإنهما بعمومهما يشملان الطعام وغيره .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية