3493 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674953كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا
[ ص: 303 ] [ ص: 304 ] [ ص: 305 ] [ ص: 306 ] [ ص: 307 ] [ ص: 308 ] ( نبتاع الطعام ) : أي نشتريه ( فيبعث ) : بصيغة المجهول هكذا مضبوط في بعض النسخ وهو الظاهر . وقوله : من يأمرنا . هو مفعول ما لم يسم فاعله ، لكن قال الزرقاني في شرح الموطأ : فيبعث . أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : من يأمرنا . محله نصب مفعول يبعث انتهى .
وكذا قال الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي في " المصفى شرح الموطأ " والله أعلم . ( يعني جزافا ) : بكسر الجيم وضمها وفتحها والكسر أفصح وأشهر ، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . قاله النووي . وقاله يعني جزافا هو تفسير لقوله : نبتاع الطعام . أي نبتاع جزافا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المقبوض يختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيه ، فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري ، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ، ومنها ما يكون بأن يكال وذلك فيما يبيع [ ص: 309 ] من الكيل كيلا ، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مصبورة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه ، فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله عن المشتري ثانيا وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753643أنه نهى عن أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري انتهى .
قال النووي : وجواز بيع الصبرة جزافا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح . انتهى
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .