نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال : إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن ، وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر ، فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .