صفحة جزء
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

357 حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا
[ ص: 19 ] 131 - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه

( الدم ) من الحيض وهو فاعل ليصيب ( تغسله ) ذلك الثوب وتصلي فيه ( أثره ) أي أثر الدم ( فلتغيره بشيء من صفرة ) وفي رواية للدارمي عن عائشة إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " جميعا " : أي في ثلاثة أشهر متواليات ( لا أغسل لي ثوبا ) لعدم تلوث ثوبي بالدم . وهذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعلها هو بعيد جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية