( فيريد مني البيع ) : أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد ( ليس عندي ) : حال من البيع ( أفأبتاعه ) : أي اشتريه ( لا تبع ما ليس عندك ) : أي شيئا ليس في ملكك حال العقد .
في شرح السنة : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ويجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . قال جماعة : [ ص: 318 ] يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله . كذا في المرقاة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حسن .