قال في النيل : والحديث يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب ، وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط ، وحديث النهي عن الثنيا ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات . [ ص: 328 ] ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط ، مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص ، وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله : إلا أن يعلم . انتهى .