3506 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=hadith&LINKID=674966أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة
( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة ، فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة ، وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ، وقال : وهذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب ، قال : وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ، قال : ولا عهدة إلا في الرقيق خاصة ، وهذا قول أهل المدينة ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أعني عهدة السنة في كل داء عضال . وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منهما وينظر إلى العيب فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة رده على البائع وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عهدة الثلاث في الرقيق ، وقال : لا يثبت في العهدة حديث ، وقالوا : لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا فالحديث مشكوك فيه ، فمرة قال : عن سمرة ، ومرة قال : عن عقبة انتهى .
قال المنذري : والحسن لم يصح له السماع من عقبة بن عامر ، ذكر ذلك ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي رضي الله عنهما فهو منقطع ، وقد وقع فيه أيضا الاضطراب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده ، وفيه : عهدة الرقيق أربع ليال ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، وفيه لا [ ص: 329 ] عهدة بعد أربع ، وقال فيه أيضا عن سمرة أو عقبة على الشك ، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقيل عنه عن سمرة وليس بمحفوظ ، وقال أبو بكر الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن العهدة ، قلت : إلى أي شيء تذهب فيها ، فقال : ليس في العهدة حديث يثبت ، هو ذاك الحديث حديث الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد يعني ابن أبي عروبة أيضا يشك فيه ، يقول عن سمرة أو عقبة انتهى كلام المنذري . ( إن وجد ) : أي المشتري ( داء ) : أي في الرقيق ( في الثلاث ليالي ) : وفي بعض النسخ " الثلاث الليالي " وهو الظاهر ( كلف ) : بصيغة المجهول من التكليف أي المشتري ( البينة ) : بالنصب على أنه مفعول ثان لكلف ، والمعنى : أن المشتري إن وجد داء في الرقيق بعد ثلاث ليالي يؤمر بأن يقيم البينة على أنه اشتراه وقد كان به هذا الداء ولا يرد الرقيق بغير البينة .