( فاقتويته ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أي استخدمته ، وهذا فعل جائز لأن رقبة العبد يوفى بالعمل إذا جاء التغيب انتهى . وقال في القاموس : القتو والقتا مثلثة حسن خدمة [ ص: 331 ] الملوك ، واقتويته استخدمته شاذ ، لأن افتعل لازم انتهى ( فأغل ) : أي العبد ( غلة ) : في القاموس : الغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض ( فخاصمني ) : أي الشريك الغائب ( فأمرني ) : أي القاضي الذي خاصم إليه ( أن أرد الغلة ) : أي إلى ذلك الشريك ( فأتاه ) : أي الشريك ( فحدثه ) : أي عروة ذلك الشريك ليمتنع عن أخذ الغلة عن مخلد لكون الغلام في ضمان مخلد والله أعلم . كذا في فتح الودود .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث .
قال الترمذي : فقلت له فقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، فقال : إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث .
وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف فقال : لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا إسناد يقوم بمثله الحجة ، يعني الحديث الذي يروى عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753648أن الخراج بالضمان ، وقال الأزدي : مخلد بن خفاف ضعيف انتهى كلام المنذري .