صفحة جزء
باب في الشفعة

3513 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
[ ص: 335 ] 39 - باب في الشفعة

قال في الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى .

( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) : هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف ، وفي بعض النسخ : إبراهيم بن إسماعيل ، وهو غلط والله تعالى أعلم ( الشفعة في كل شرك ) : بكسر الشين وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة . قاله في النيل ( ربعة ) : بفتح الراء وسكون الباء تأنيث ربع وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن .

وقوله : ربعة بدل من شرك . قال الخطابي : الربع والربعة المنزل الذي يربع به [ ص: 336 ] الإنسان ويتوطنه ، يقال هذا ربع وهذا ربعة بالهاء كما قالوا دار ودارة . قال : وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم ، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها انتهى . ( أو حائط ) : أي بستان ولفظ مسلم في صحيحه من هذا الوجه الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية