3515 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674973قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها
( إذا قسمت الأرض وحدت ) : بصيغة المجهول في الفعلين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا بيان بأن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بالحصص بوقوع الحدود ، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر سوى المشاركة والدخول في ملك الشريك ، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة ، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة انتهى . وهذا الحديث قد وجد في جميع النسخ الحاضرة ، وكذا في معالم السنن nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي ، وكذا في الأطراف للحافظ المزي ، وكذا في المنتقى من رواية أبي داود ولكن ما وجدناه في نسخة المنذري فلعله من سهو الناسخ أو من المنذري والله أعلم .
وقال في النيل : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رجال إسناده ثقات .