3519 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674977أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
( أفلس ) : قال في النهاية : أفلس الرجل إذا لم يبق له مال أو معناه صارت [ ص: 342 ] دراهمه فلوسا ، وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس ( بعينه ) : أي لم يتغير بصفة من الصفات ولا بزيادة ولا نقصان ( فهو أحق به ) : أي فالرجل أحق بمتاعه ( من غيره ) : أي كائنا من كان وارثا أو غريما ، وبهذا قال الجمهور ، وخالفت الحنفية في ذلك فقالوا : لا يكون البائع أحق بالعين المبيعة التي في يد المفلس بل هو كسائر الغرماء ، ولهم أعذار عن العمل بهذا الحديث ، فإن شئت الوقوف عليها فعليك بمطالعة الفتح والنيل . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بها كثير من أهل العلم ، وقد قضى بها nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا نعلم لهما مخالفا في الصحابة ، وهو قول عروة بن الزبير ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : هو أسوة الغرماء .
وقال بعض من يحتج لقولهم : هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها ، والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه ، وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فالحديث إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس إلا التسليم له ، وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه ، فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له أو يجترئ إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الأشباه في نوعه . وهاهنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث فصارت أصولا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة ، وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولهما لأجل هذه العلة . انتهى كلامه . وأطال بعد ذلك كلاما .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاستقراض عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس عن زهير عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وأخرجه مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس به ، وعن يحيى بن يحيى عن هشيم عن [ ص: 343 ] قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16958ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث ، وعن أبي الربيع الزهراني ويحيى بن حبيب بن عربي كلاهما عن حماد بن زيد وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث سبعتهم عن يحيى بن سعيد به نحوه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن أبي حسين يعني عبد الله بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بإسناده nindex.php?page=hadith&LINKID=753656عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه فإنه لصاحبه الذي باعه . وأخرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن زهير به ، وعن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد نحوه وعن محمد بن عوف عن عبد الله بن عبد الجبار عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه وهو أتم ، وعن القعنبي عن مالك ، وعن سليمان بن داود عن ابن وهب عن يونس كلاهما عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه مرسلا .
قال أبو داود : حديث مالك أصح يعني حديث مالك عن الزهري أصح من حديث الزبيدي عن الزهري . وأخرجه الترمذي ، فيه : عن قتيبة به ، وقال : حسن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فيه : عن قتيبة به ، وعن عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج به .
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح به ، وعن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه . انتهى كلامه .