3524 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان أن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامرا الشعبي حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=674980أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم
41 - باب فيمن أحيا حسيرا
الحسور " مانده شدن " ، والمراد من الحسير الدابة العاجزة عن المشي ، والمراد من إحيائها سقيها وعلفها وخدمتها .
( فسيبوها ) : أي تركوها تذهب حيث شاءت ( فأخذها ) : الضمير المرفوع لمن وجد ( فأحياها ) : أي بالعلف والسقي والقيام بها ( فهي له ) : أي لمن وجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث مرسل ، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة ، فإذا جاء ربها وجب على آخذها رد ذلك عليه .
وقال أحمد وإسحاق : هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها بمهلكة واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا . وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمرات قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحه للناس انتهى .
قلت : في قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إن هذا الحديث مرسل نظر ، لأن الشعبي قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مصرح في آخر الحديث ، وأما جهالة الصحابة الذين أبهمهم الشعبي فغير قادحة في الحديث ، لأن مجهولهم مقبول على ما هو الحق كما تقرر في مقره ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة .
وفي الحديث دليل على أنه يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز [ ص: 348 ] عن القيام بها ، وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه إلى أنه يجب على مالك الدابة أن يعلفها أو يبيعها أو يسيبها في مرتع فإن تمرد أجبر . وقالأبو حنيفة وأصحابه : بل يؤمر استصلاحا لا حتما كالشجر ، وأجيب بأن ذات الروح تفارق الشجر ، والأولى إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه أن يذبحها مالكها ويطعمها المحتاجين . قال ابن رسلان : وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها ( فقلت عمن ) : أي عمن تروي الحديث .