صفحة جزء
باب في الرجل يأكل من مال ولده

3528 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
( في حجري ) : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني ( يتيم ) : مبتدأ مؤخر وخبره في حجري ( من أطيب ما أكل الرجل ) : أي من أحله ، و " ما " موصولة أو موصوفة ( من كسبه ) : أي الحاصل من وجهه صناعة أو تجارة أو زراعة ( وولده من كسبه ) : أي من [ ص: 353 ] جملته ، لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده .

قال الخطابي : فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها ، واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات ، فقال الشافعي : إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن ، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه . وقال سائر الفقهاء : نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي انتهى .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن ، قال وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية