أي من مال في يده سواء علم بذلك صاحب المال أم لا إذا كان له حق في مال ذلك الغير .
( أن هندا ) : هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أبا سفيان ) : تعني زوجها واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ( رجل شحيح ) : أي بخيل حريص وهو أعم من البخل لأن البخل مختص بمنع المال والشح يعم منع كل شيء في جميع الأحوال . كذا في الفتح ( ما يكفيني ) : أي مقدار ما يكفيني من النفقة ( وبني ) : بالنصب عطفا على الضمير المنصوب ( أن آخذ من ماله شيئا ) : أي بغير علمه وإذنه ( بالمعروف ) : أي ما يعرفه الشرع ويأمر به وهو الوسط العدل قاله القاري . وقال في الفتح : المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية انتهى .