صفحة جزء
3533 حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف
[ ص: 356 ] ( رجل ممسك ) : أي بخيل ( لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف ) : ضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة وكسرها . قال في الفتح : واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهو قول الشافعي وجماعة ، وتسمى مسألة الظفر ، والراجح عندهم أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه . وعنأبي حنيفة المنع ، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر . وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء . وعن أحمد المنع مطلقا انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية