[ ص: 356 ] ( رجل ممسك ) : أي بخيل ( لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف ) : ضبط في بعض النسخ بفتح الهمزة وكسرها . قال في الفتح : واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ، وتسمى مسألة الظفر ، والراجح عندهم أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه . وعنأبي حنيفة المنع ، وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر . وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء . وعن أحمد المنع مطلقا انتهى .