3538 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=674994عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال nindex.php?page=showalam&ids=17258همام وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما
( العائد في هبته إلخ ) : قال النووي : هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة [ ص: 360 ] والصدقة بعد إقباضهما ، وهو محمول على هبة الأجنبي ، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه ، كما صرح في حديث النعمان بن بشير ، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وآخرون : يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم انتهى . وقال في السبل قال الطحاوي : قوله " كالعائد في قيئه " وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله " كالكلب " يدل على عدم التحريم ، لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراما عليه ، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب . وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له ، وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ، ونقر الغراب ، والتفات الثعلب ونحوه ، ولا يفهم من المقام إلا التحريم ، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه . ويدل على التحريم حديث ابن عباس يعني الحديث الآتي انتهى .
قال المنذري . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وليس في حديثهم كلام قتادة .