( إلا الوالد ) : بالنصب على الاستثناء ( فإذا شبع ) : بكسر الموحدة ، والشبع ضد الجوع .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وفي إسناده عمرو بن شعيب ثقة .