( أخبرنا سيار ) : أي أبو الحكم الواسطي عن أبي وائل وزر بن حبيش nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وعنه شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16823وقرة بن خالد وهشيم وثقه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين كذا في الخلاصة ( وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي ) : كذا وقع في بعض النسخ ، ووقع في بعضها ح وأخبرنا مغيرة ح وأخبرنا داود عن الشعبي بزيادة حاء التحويل قبل قوله : وأخبرنا مغيرة وبعده ، والظاهر أنه غلط ، لأن هشيما روى هذا الحديث عن سيار ومغيرة وداود nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد وإسماعيل فهؤلاء المحدثون الخمسة شيوخ هشيم وهم رووا الحديث عن الشعبي ، وعلى تقدير زيادة حاء التحويل يختل المراد ، فقوله : وأخبرنا مغيرة . عطف على قوله : أخبرنا سيار . قال المزي في الأطراف : والحديث أخرجه أبو داود في البيوع عن ابن حنبل عن هشيم عن سيار أبي الحكم ، ومغيرة nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم خمستهم عن الشعبي انتهى .
( عن الشعبي ) : هو عامر ( أنحلني أبي ) : أي أعطاني . قال في القاموس : أنحله مالا [ ص: 363 ] أعطاه ماله وخصه بشيء منه كنحله فيهما . والنحل والنحلان بضمهما اسم ذلك المعطي ( نحلا ) : بضم النون أي عطية ( من بين القوم ) : يعني المحدثين المذكورين ( عمرة ) : بفتح العين وسكون الميم ( بنت رواحة ) : بفتح الراء ( فأشهده ) : أي اجعله شاهدا ( ألك ولد سواه ) : أي سوى النعمان ( فكلهم ) : بالنصب ( هذا جور ) : أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جور أي ظلم أو ميل ، فمن لا يجوز التفضيل بين الأولاد يفسره بالأول ، ومن يجوزه على الكراهة يفسره بالثاني ( هذا تلجئة ) : قال في القاموس : التلجئة الإكراه ، وقال في النهاية : هو تفعلة من الإلجاء كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي بأمر باطنه خلاف ظاهره وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه انتهى
( قال أبو داود في حديث الزهري ) : وحديثه عند الشيخين ( قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم : ولدك ) : لا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث ، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب قاله الحافظ ( وقال ابن أبي خالد ) : هو إسماعيل وحديثه عند مسلم في الفرائض ( وقال أبو الضحى ) : وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قال النووي : فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة ، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا . قال بعض أصحابنا : ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ [ ص: 364 ] الأنثيين ، والصحيح الأول لظاهر الحديث ، فلو وهب بعضهم دون بعض فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة رحمهم الله أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة . وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق رحمهم الله وغيرهم هو حرام واحتجوا بقوله لا أشهد على جور وبقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=753663واعدلوا بين أولادكم واحتج الأولون بما جاء في رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=753664فأشهد على هذا غيري ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا ، وبقوله " فأرجعه " ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع . فإن قيل قاله تهديدا ، قلنا : الأصل خلافه ; ويحمل عند الإطلاق صيغة افعل على الوجوب أو الندب ، وإن تعذر ذلك فعلى الإباحة . وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال ; وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها . ذكره في المرقاة .
وقال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وقال الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير .