3553 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعني ابن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=675007أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن أبي يعقوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في لفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان مثل حديث مالك
52 - باب من قال فيه
أي في العمرى ، ولعقبه أي هذا اللفظ بأن قال مثلا : أعمرت هذه الدار لك ولعقبك . واعلم أنه يحصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقول هي لك ولعقبك . فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه ، ثانيها : أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي ، فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة ، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى ، وبه قال أكثر العلماء ، ورجحه جماعة من الشافعية ، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب ، واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى . [ ص: 370 ] ثالثها : أن يقول أعمرتكها ويطلق ، فحكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب عند الجمهور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وسيجيء كلام النووي فيه .
( أيما رجل أعمر ) : بصيغة المجهول ( له ) : متعلق بأعمر والضمير للرجل ( فإنها ) : أي العمرى ( للذي يعطاها إلخ ) : المعنى تكون للعمر له مملوكة يجري فيها الميراث ولا ترجع إلى الواهب . قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه انتهى . وقال الترمذي بعد إخراج حديث مالك : هذا حديث حسن صحيح ، وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك ، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه " ولعقبه " ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول ، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر ، وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753667العمرى جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا مات المعمر فهي لورثته وإن لم يجعل لعقبه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأحمد وإسحاق انتهى . ( عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه ) : وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه عن ابن شهاب ، أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753668أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه قال : قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع [ ص: 371 ] إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث ( وكذلك ) : أي بذكر لفظ " لعقبه " ( ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب ) : وحديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( عن ابن شهاب في لفظه ) : فمرة قال الأوزاعي عنه لفظ " ولعقبه " ، ومرة لم يذكره ( مثل ذلك ) : أي مثل حديث مالك بذكر لفظ " ولعقبه " والله أعلم .