صفحة جزء
3555 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
( إنما العمرى التي أجازها إلخ ) : قال في فتح الودود : هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله ، ولعله أخذ من مفهوم حديث ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ) : والمفهوم لا يعارض المنطوق ، ولا حجة في الاجتهاد ، فلا يخص به الأحاديث المطلقة انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية