صفحة جزء
باب في الرقبى

3558 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها
53 - باب في الرقبى

على وزن العمرى ، وهي أن يقول : وهبت لك داري ، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، فعلى من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه . كذا في تلخيص النهاية للسيوطي .

[ ص: 374 ] وفي النهاية : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه والفقهاء مختلفون فيها ، منهم من يجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية انتهى .

العمرى جائزة لأهلها فيه دليل على أن العمرى والرقبى سواء في الحكم ، وهو قول الجمهور ، ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور ، وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا " العمرى والرقبى سواء كذا في الفتح " .

وقال الخطابي : قال أبو حنيفة : العمرى موروثة والرقبى عارية . وعند الشافعي : الرقبى موروثة كالعمرى وهو حكم ظاهر الحديث انتهى .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية