[ ص: 374 ] وفي النهاية : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه والفقهاء مختلفون فيها ، منهم من يجعلها تمليكا ومنهم من يجعلها كالعارية انتهى .
العمرى جائزة لأهلها فيه دليل على أن العمرى والرقبى سواء في الحكم ، وهو قول الجمهور ، ومنع الرقبى مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا " العمرى والرقبى سواء كذا في الفتح " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال أبو حنيفة : العمرى موروثة والرقبى عارية . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الرقبى موروثة كالعمرى وهو حكم ظاهر الحديث انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن وذكر أن بعضهم رواه موقوفا .