( كان عند بعض نسائه ) : هي عائشة ( فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ) : هي صفية كما في الرواية الآتية . [ ص: 380 ] قال القسطلاني : أو حفصة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . أو أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وإسناده أصح من إسناد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وساقه بسند صحيح ، وهو أصح ما ورد في ذلك ويحتمل ( بقصعة ) : بفتح القاف إناء معروف ( فضربت ) أي بعض نسائه أي عائشة ( بيدها ) : أي يد الخادم والخادم يطلق على الذكر والأنثى ( فجعل يجمع فيها ) : أي في القصعة المكسورة المضمومة إحدى الكسرتين إلى الأخرى ( الطعام ) : أي الذي انتشر منها ( غارت أمكم ) : قال الطيبي : الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحملوا صنيعها على ما يذم ، بل يجري على عادة الضرائر من الغريزة فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها ، وقيل خطاب لمن حضر من المؤمنين ( حتى جاءت قصعتها ) : أي قصعة بعض نسائه التي كان صلى الله عليه وسلم في بيتها ( ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد ) : هذا من كلام أبي داود ( وحبس الرسول ) : أي الخادم أي منعه أن يرجع ( والقصعة ) : بالنصب عطف على الرسول .
قال في السبل : والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله ، وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها ، وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال ، الأولى nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والكوفيين : أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزي القيمة إلا عند عدمه . والثاني : أن القيمي يضمن بقيمته .
وقال مالك والحنفية : أما ما يكال أو يوزن فمثله ، وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها . والتي أرسلت إلى [ ص: 381 ] النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة هي زينب بنت جحش ، وقيل أم سلمة ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي رضوان الله عليهن . انتهى . كلام المنذري .