[ ص: 382 ] ( حائط رجل ) : أي بستانه . في النهاية : الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار ( على أهل الأموال حفظها ) : أي حفظ الأموال . قال في شرح السنة : ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها ، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ، وأصحاب المواشي بالليل ، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها ، وإلى هذا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ، ليلا كان أو نهارا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .