صفحة جزء
باب المواشي تفسد زرع قوم

3569 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل
[ ص: 382 ] ( حائط رجل ) : أي بستانه . في النهاية : الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار ( على أهل الأموال حفظها ) : أي حفظ الأموال . قال في شرح السنة : ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها ، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ، وأصحاب المواشي بالليل ، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي ، وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ، ليلا كان أو نهارا انتهى .

قال المنذري : وأخرجه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية