3574 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675026قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
[ ص: 387 ] ( إذا حكم الحاكم ) : أي أراد الحكم ( فأصاب ) : أي وقع اجتهاده موافقا لحكم الله ( فله أجران ) : أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، والجملة جزاء الشرط ( فله أجر ) : أي واحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط ، وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد عارفا بالأصول عالما بوجوه القياس ، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=752396القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل ، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودا . كذا في المرقاة للقاري .
وقال في مختصر شرح السنة : إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ، ولا يجوز للإمام توليته .