أي يجامعها فيه . ( إذا لم ير فيه أذى ) أي مستقذر أو نجاسة ، أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة ، ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني . قال الحافظ ابن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه : وغسل فرجه وما أصابه من الأذى . وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج ، لأن الغسل مقصور على إزالة النجاسة . انتهى . قلت : قولها من أذى هو ظاهر في النجاسة لا غير ، وما قال الحافظ ففيه كما لا يخفى . وحديث أم حبيبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .