صفحة جزء
باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه

366 حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى
أي يجامعها فيه . ( إذا لم ير فيه أذى ) أي مستقذر أو نجاسة ، أي إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة ، ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني . قال الحافظ ابن حجر تحت حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه : وغسل فرجه وما أصابه من الأذى . وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج ، لأن الغسل مقصور على إزالة النجاسة . انتهى . قلت : قولها من أذى هو ظاهر في النجاسة لا غير ، وما قال الحافظ ففيه كما لا يخفى . وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية