3590 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد المروزي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن يزيد النحوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله
( فإن جاءوك ) : أي لتحكم بينهم ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) : في تفسير الجلالين : هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية ، فيجب الحكم بينهم [ ص: 401 ] إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ولو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا ( فنسخت ) : بصيغة المجهول ( قال ) : أي الله تعالى ( فاحكم بينهم ) : أي بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك ( بما أنزل الله ) : أي إليك وبعده ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق والحاصل أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية .
قال المنذري : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال .