3592 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل nindex.php?page=hadith&LINKID=675042أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه
[ ص: 402 ] ( لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن ) : أي واليا وقاضيا ( أجتهد برأيي ) : وفي بعض النسخ " رأيي " بحذف الباء . قال الراغب : الجهد والجهد الطاقة والمشقة والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة ، يقال : جهدت رأيي واجتهدت أتعبته بالفكر انتهى . قال في المجمع : وفي حديث معاذ " أجتهد رأيي " الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر بالقياس على كتاب أو سنة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة . وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به انتهى . ( ولا آلو ) : بمد الهمزة متكلم من آلى يألو .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه ( فضرب [ ص: 403 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ) : أي صدر معاذ رضي الله عنه ، والظاهر أن يكون صدري ففيه التفات ، ويحتمل أن يكون قائله الراوي عن معاذ نقلا عنه .
وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات ، وقال : هذا حديث باطل رواه جماعة عن شعبة . وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا . والحارث بن عمرو هذا مجهول ، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون ، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة . فإن قيل : إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه .
قيل : هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف ، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم وهذا مما لا يمكنهم البتة انتهى . والحديث أخرجه الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل .
وقال الحافظ جمال الدين المزي : الحارث بن عمرو لا يعرف إلا بهذا الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح حديثه ولا يعرف . وقال الذهبي في الميزان : تفرد به أبو عون محمد بن عبد الله الثقفي عن الحارث ، وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول قلت : لكن الحديث له شواهد موقوفة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وقد أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له . كذا في مرقاة الصعود .
فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث ، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم . وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي ، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك ، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ، وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به .
[ ص: 405 ] قال أسد بن موسى : حدثنا شعبة عن زبيد اليمامي عن طلحة بن مصرف عن مرة الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا ورفعه غير صحيح وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم ، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة ، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق ، وقال : لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض ، فنظروا إلى المعنى ، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا ، نظروا إلى اللفظ ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس .
ولما كان علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام ، فقال كل منهم هو ابني ، فأقرع علي بينهم ، فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية ، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه .
وقد تقدم قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : إني لأستحيي من الله أن أزداد شيئا قاله أبو بكر ، وقال الشعبي عن شريح قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن لم تعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله [ ص: 406 ] وسلم فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين ، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح . وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة ، وقال : أقول فيها برأيي ، ووفقه الله للصواب . وقال سفيان بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أساله عن زوج وأبوين فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال فقال : تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك ، قال : أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب .
وقايسه في الجد والإخوة . وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع ، وقال : عقلها سواء اعتبروها بها . قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها انتهى . والله أعلم .