3602 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675049أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
[ ص: 9 ] ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) البدوي هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ، ولا يقيم في موضع خاص ، بل يرتحل من مكان إلى مكان وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع . قال في النهاية : إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها ، وكذلك قال أحمد ، وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد ، وبه قال مالك وأبو عبيد ، وذهب الأكثر إلى القبول ، قال ابن رسلان : وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم ، كذا في النيل .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها - ، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عن تحملها وتغيرها عن جهتها والله أعلم .