صفحة جزء
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار

3602 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
[ ص: 9 ] ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) البدوي هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ، ولا يقيم في موضع خاص ، بل يرتحل من مكان إلى مكان وصاحب القرية هو الذي يسكن القرى وهي المصر الجامع . قال في النهاية : إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها .

قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها ، وكذلك قال أحمد ، وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد ، وبه قال مالك وأبو عبيد ، وذهب الأكثر إلى القبول ، قال ابن رسلان : وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم ، كذا في النيل .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه . قال البيهقي : وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار ، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها - ، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عن تحملها وتغيرها عن جهتها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية