3603 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675050تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12214أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الحارث بن عمير البصري ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل ابن علية كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه قال أبو داود نظر nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب
[ ص: 10 ] ( وحدثنيه ) عطف على حدثني عقبة وقائلهما nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ( صاحب لي ) اسمه عبيد كما في الرواية التالية ( عنه ) أي : عن عقبة بن الحارث والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة روى الحديث عن عقبة بن الحارث بلا واسطة ورواه عنه بواسطة عبيد ( بنت أبي إهاب ) بكسر الهمزة وآخره باء موحدة ( فزعمت ) أي : قالت ( أنها أرضعتنا جميعا ) يعني نفسه وزوجته أم يحيى ( وقد قالت ) أي : تلك المرأة السوداء والواو للحال ( ما قالت ) من أنها أرضعتكما ( دعها ) أي : اتركها .
قال في السبل : والحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل ، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال أبو عبيد : يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك . وقال مالك : إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان . وذهب الحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقبل المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة ، قالوا : وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات وأجابه بقوله : كيف وقد قيل . وفي بعض ألفاظه " دعها " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا خير لك فيها . ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد ، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء [ ص: 11 ] فقلتم : يكفي بشهادة امرأة واحدة . والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره ، فكذا هنا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلخ ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ .