3605 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما
( بدقوقاء ) بفتح الدال المهملة وضم القاف وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها بعضهم ، وهي بلد بين بغداد وإربل ، كذا في النيل ، وفي النسخ الحاضرة [ ص: 12 ] بالمد ( من أهل الكتاب ) يعني نصرانيين كما بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وبين أن الرجل من خثعم ، ولفظه عن الشعبي : توفي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان ( وقدما بتركته ) أي : الرجل المسلم المتوفى ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري ) أبو موسى ( بعد ) الأمر ( الذي كان ) ذلك الأمر ( في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يشير أبو موسى إلى واقعة السهمي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
ومراد أبي موسى أن بعد واقعة السهمي لم تكن واقعة مثلها إلا هذه الواقعة ، وهي وفاة رجل من المسلمين بدقوقا ، وشهادة رجلين من أهل الكتاب على وصيته ( فأحلفهما ) يقال في المتعدي : أحلفته إحلافا وحلفته تحليفا واستحلفته ( بعد العصر ) هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة ( ولا بدلا ) بصيغة الماضي المعلوم من التبديل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة شريح nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي ، وهو قول الأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة . [ ص: 13 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا على كافر ، وهو قول مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . وقال أصحاب الرأي : شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة ، وقال آخرون : شهادة اليهودي على اليهودي جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملل مختلفة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى وهذا قول الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وحكي ذلك عن الزهري ، قال : وذلك للعداوة التي ذكر الله - سبحانه - بين هذه الفرق انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .