3608 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب حدثهم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف المكي قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=675054أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق
( أن nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ) بضم أوله وبموحدتين ( حدثهم ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وغيرهما ( قال عثمان ) أي : ابن أبي شيبة ( سيف بن سليمان ) بنسبته إلى أبيه ، وأما الحسن بن علي فقال سيف ولم ينسبه إلى أبيه ( قضى بيمين وشاهد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد ، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين انتهى .
[ ص: 24 ] والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال أبو حنيفة - رحمه الله - والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام ، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال . وبه قال أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعمر بن [ ص: 25 ] عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار - رضي الله عنهم - ، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعمارة بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم .
[ ص: 26 ] قال الحافظ : أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ، قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته ، قال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر وغيرهما حسنان والله أعلم بالصواب انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 27 ] ( قال عمرو في الحقوق ) وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : القضاء بيمين وشاهد خاص في الأموال دون غيرها ؛ لأن الراوي وقفه عليها ، والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره ، واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص ، قال ولما قال الراوي هو في الأموال كان مقصورا عليها انتهى .