3613 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري nindex.php?page=hadith&LINKID=675057أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بإسناده ومعناه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين
[ ص: 32 ] ( ليست لواحد منهما بينة ) قال في فتح الودود : أي : بعينه بل لهما أو لا بينة أصلا ( فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ) أي : قسمه بينهما نصفين . [ ص: 33 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معا فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما لاستوائهما في الملك باليد ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما انتهى .
قال القاري : أو في يد غير منازع لهما انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( فبعث كل واحد منهما شاهدين ) أي : أقامهما ( فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين ) قال ابن رسلان : يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي موسى الأول والثاني واحدة إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وسارتا كالعدم ، ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدعيها ، بدليل ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : " ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما " قال وهذا أظهر ، لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين أرجح من حملهما على معنى واحد ، لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا الحديث مروي بالإسناد الأول إلا أن في الحديث المتقدم أنه لم يكن لواحد منهما بينة وفي هذا أن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل أن يكون القصة واحدة إلا أن الشهادات لما تعارضت تساقطت فصارا كمن لا بينة له ، وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما لاستوائهما في اليد ، ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفع إليهما .
[ ص: 34 ] واختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما بينة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به قديما ثم قال في الجديد : فيه قولان أحدهما يقضى به بينهما نصفين ، وبه قال أصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، والقول الآخر يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به . وقال مالك : لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما ، وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح . وقال الأوزاعي : يؤخذ بأكثر البينتين عددا . وحكي عن الشعبي أنه قال : هو بينهما على حصص الشهود . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال هذا خطأ ، nindex.php?page=showalam&ids=17014ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه . هذا آخر كلامه ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما خرجه بإسناد رجاله كلهم ثقات .