وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16545وعثمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ، فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=841511ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن ، انتهى .
قال النووي : فيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك ، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكم في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة .
وفيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور على أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا .
[ ص: 39 ] وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، ودليل الجمهور هذا الحديث ، ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، انتهى .